السيد عبد الأعلى السبزواري
7
جامع الأحكام الشرعية
التقليد ( مسألة 1 ) : يعتبر في أصول الدّين والمذهب الاعتقاد فلا وجه للتقليد فيها ، وهي : التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد . ويجب في فروع الدّين أن يكون الشخص إما مجتهدا ، أو مقلّدا ، أو محتاطا مع معرفته طريق الاحتياط وإن استلزم التكرار . ( مسألة 2 ) : التقليد مطابقة العمل لرأي المجتهد الجامع للشرائط وهي البلوغ . والعقل ، والذكورة ، والإيمان ، والعدالة ، والضبط والحياة فلا يجوز تقليد الميت ابتداء . ( مسألة 3 ) : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل إذا لم يكن مطابقا مع رأي الفقيه الجامع للشرائط في عصره . ( مسألة 4 ) : لو اختلف المجتهدون في الفتوى ولم يكن رأي أحدهم مطابقا للاحتياط فالأحوط وجوبا الرجوع إلى الأعلم إن أمكن ولو بعد الفحص ومع عدم الاختلاف يتخيّر بينهم إلا إذا كان أحدهم أورع أو أعدل ، ولو ترددت الأعلمية بين شخصين ، ويحتمل أعلمية أحدهما دون الآخر تعيّن تقليده .